الصفحة 37 من 49

ومثال ذلك الكفيف والمجنون، فالأول مكلف بجل التكاليف الشرعية باستثناء بعض الواجبات والفرائض كالجهاد .. أما الثاني فقد رفع عنه الشارع السمح كل التكاليف، فعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ" (1) .

فمهما أخطأ المجنون أو ارتكب من الجرائم، فلا حد ولا حكم عليه، فعن ابن عباس قال: أتي عمر - رضي الله عنه - بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسًا فأمر بها عمر أن ترجم، فمر بها على علي بن أبي طالب -رضوان الله عليه- فقال: ما شأن هذه؟

قالوا: مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها عمر أن ترجم .

فقال: ارجعوا بها !

ثم أتاه، فقال: يا أمير المؤمنين ! أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة ، عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل ؟ قال: بلى. قال: فما بال هذه ترجم ؟ !قال لا شيء. قال علي: فَأَرْسِلْهَا. فَأَرْسَلَهَا . فجعل عمر يُكَبِّرُ (2) .

(1) صحيح - رواه ابن ماجة، كِتَاب الطَّلَاقِ، بَاب طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ وَالصَّغِيرِ وَالنَّائِمِ،ح: ( 2041) ، وابن خزيمة في صحيحه ( 1003 ) ، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة، وفي الإرواء ( 297 )

(2) صحيح - رواه أبو داود، كِتَاب الْحُدُودِ، بَاب فِي الْمَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا،ح: (4399) ، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود، وفي الإرواء ( 2 / 5 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت