الصفحة 21 من 68

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف [1] .

الوجه الثاني: أن الرخصة خاصة بالرعاة، فلم يرخص النبي ¢ للسقاة ولا للنساء والصبيان والعاجز له أن يوكل.

الوجه الثالث: أن الرخصة خاصة بالرعاة في جمع اليومين اللذين بعد يوم النحر في الآخر منهما [2] .

الدليل الثالث:

حديث عبد الله بن عمرو [3] ، أن النبي ¢: ما سئل يوم النحر عن شيء قدِّم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج [4] .

وجه الاستدلال:

أن النبي ¢ نفى الحرج عمن قدم أو أخر، وهذا عام يقتضي نفي الحرج عمن رمى قبل الزوال.

ونوقش من أربعة أوجه:

الوجه الأول: أن نفي الحرج عن التقديم والتأخير في أفعال يوم النحر لا أيام التشريق.

الوجه الثاني: أن الرمي قبل الزوال يوم العيد يُجزئ فلا معنى للسؤال عنه.

الوجه الثالث: أن العلماء مختلفون في معنى الحرج المنفي ومن يُنفى عنه [5] .

(1) تقدم بيان ذلك.

(2) سيأتي تخريجه.

(3) عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي، صحابي جليل مكثر، مات ستة 63 c، ابن حجر، التقريب 530.

(4) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 83، 1736، ومسلم في الصحيح، رقم 1306، وأبو داود في السنن، رقم 2014، وأخرجه البخاري في الصحيح، رقم 1734، وأحمد في المسند 1/ 291 عن ابن عباس.

(5) ينظر: الكمال، فتح القدير 3/ 62، 63.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت