فهرس الكتاب
الفرع الثاني: حكم رمي الجمار قبل الزوال عن اليوم الثالث عشر لغير المتعجل.
اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز تقديم رمي اليوم الثالث عشر في اليوم الثاني عشر لغير المتعجل؛ وذلك لما تقدم من الأدلة على أنه لا يجوز تقديم رمي اليوم الثاني عشر في اليوم الحادي عشر.
وأما الرعاة ومن في حكمهم فإن النبي ¢ إنما رخص لهم أن يجمعوا رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر في الآخر منهما ثم يرمون يوم النفر [1] ولم يرخص لأحد في تقديم رمي اليوم الثالث عشر في اليوم الثاني عشر، والعبادات مبناها على التوقيف.
(1) تقدم تخريجه.