فهرس الكتاب
المسألة الثانية: حكم من رمى قبل الزوال في اليوم الثاني عشر والثالث عشر.
وفيها فرعان:
الفرع الأول: حكم من رمى قبل الزوال في اليوم الثاني عشر.
ولا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يرمي قبل الزوال ثم لا يتعجل.
وحكمه: حكم من رمى قبل الزوال في اليوم الحادي عشر، كما تقدم.
الحالة الثانية: أن يرمي قبل الزوال ثم يتعجل.
وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
حكمه حكم من رمى قبل الزوال في اليوم الحادي عشر، وهو قول عامة أهل العلم [1] .
القول الثاني:
يصح تعجله ويجب عليه دم، وهو وجه عند الشافعية [2] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
ما تقدم من الأدلة في حكم من رمى قبل الزوال في اليوم الحادي عشر.
دليل القول الثاني:
أن من تعجل خرج عن الحج، فلا يسقط عنه الدم برجوعه [3] .
(1) ينظر: المصادر السابقة.
(2) المجموع 8/ 172.
(3) ينظر: المصدر السابق.