الصفحة 62 من 68

المسألة الثانية: حكم من رمى قبل الزوال في اليوم الثاني عشر والثالث عشر.

وفيها فرعان:

الفرع الأول: حكم من رمى قبل الزوال في اليوم الثاني عشر.

ولا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يرمي قبل الزوال ثم لا يتعجل.

وحكمه: حكم من رمى قبل الزوال في اليوم الحادي عشر، كما تقدم.

الحالة الثانية: أن يرمي قبل الزوال ثم يتعجل.

وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

حكمه حكم من رمى قبل الزوال في اليوم الحادي عشر، وهو قول عامة أهل العلم [1] .

القول الثاني:

يصح تعجله ويجب عليه دم، وهو وجه عند الشافعية [2] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

ما تقدم من الأدلة في حكم من رمى قبل الزوال في اليوم الحادي عشر.

دليل القول الثاني:

أن من تعجل خرج عن الحج، فلا يسقط عنه الدم برجوعه [3] .

(1) ينظر: المصادر السابقة.

(2) المجموع 8/ 172.

(3) ينظر: المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت