الصفحة 61 من 68

دليل القول الثاني:

القياس على من أخّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر، فيقضي ويفدي [1] .

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن القياس في العبادات غير معتبر.

الوجه الثاني: أن القياس مع النص غير معتبر.

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول:

أن الرمي مؤقَّت، فإذا خرج الوقت وجب الدم في الذمة فلا يسقط بالرمي.

ونوقش: بأن أيام الرمي كاليوم الواحد.

الدليل الثاني:

القياس على رمي اليوم الثالث من أيام التشريق [2] .

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن القياس في العبادات غير معتبر.

الوجه الثاني: أن القياس مع النص غير معتبر.

الوجه الثالث: أنه معارض بالقياس على رمي اليوم الثاني من أيام التشريق.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول؛ وذلك لقوة أدلته وضعف أدلة الأقوال الأخرى.

(1) ينظر: العمراني، البيان 4/ 354، والنووي، المجموع 8/ 172.

(2) ينظر: العمراني، البيان 4/ 354.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت