فهرس الكتاب
دليل القول الثاني:
القياس على من أخّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر، فيقضي ويفدي [1] .
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن القياس في العبادات غير معتبر.
الوجه الثاني: أن القياس مع النص غير معتبر.
أدلة القول الثالث:
الدليل الأول:
أن الرمي مؤقَّت، فإذا خرج الوقت وجب الدم في الذمة فلا يسقط بالرمي.
ونوقش: بأن أيام الرمي كاليوم الواحد.
الدليل الثاني:
القياس على رمي اليوم الثالث من أيام التشريق [2] .
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن القياس في العبادات غير معتبر.
الوجه الثاني: أن القياس مع النص غير معتبر.
الوجه الثالث: أنه معارض بالقياس على رمي اليوم الثاني من أيام التشريق.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول؛ وذلك لقوة أدلته وضعف أدلة الأقوال الأخرى.
(1) ينظر: العمراني، البيان 4/ 354، والنووي، المجموع 8/ 172.
(2) ينظر: العمراني، البيان 4/ 354.