الصفحة 60 من 68

القول الثالث:

يجب عليه الدم ولا يعيد الرمي.

وهو قول للشافعي [1] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

حديث عاصم بن عدي، قال: أرخص رسول الله ¢ لرعاة الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر [2] .

وجه الاستدلال:

أن النبي ¢ أذن للرعاة في تأخير الرمي، ولو لم يكن ذلك مُجزئًا لما أذن لهم ولو أوجب دمًا لبيَّن ذلك.

الدليل الثاني:

أن أيام الرمي كاليوم الواحد [3] .

الدليل الثالث:

أن ما فات مُستدرك، فلا يجب مع الاستدراك شيء آخر ولا يُجمع بين البدل والمبدل منه [4] .

(1) نص عليه الشافعي في الإملاء، والصحيح القول الأول. ينظر: النووي، المجموع 8/ 170.

(2) تقدم تخريجه.

(3) ينظر: العمراني، البيان 4/ 352.

(4) ينظر: الكمال، فتح القدير 3/ 62.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت