فهرس الكتاب
القول الثالث:
يجب عليه الدم ولا يعيد الرمي.
وهو قول للشافعي [1] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
حديث عاصم بن عدي، قال: أرخص رسول الله ¢ لرعاة الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر [2] .
وجه الاستدلال:
أن النبي ¢ أذن للرعاة في تأخير الرمي، ولو لم يكن ذلك مُجزئًا لما أذن لهم ولو أوجب دمًا لبيَّن ذلك.
الدليل الثاني:
أن أيام الرمي كاليوم الواحد [3] .
الدليل الثالث:
أن ما فات مُستدرك، فلا يجب مع الاستدراك شيء آخر ولا يُجمع بين البدل والمبدل منه [4] .
(1) نص عليه الشافعي في الإملاء، والصحيح القول الأول. ينظر: النووي، المجموع 8/ 170.
(2) تقدم تخريجه.
(3) ينظر: العمراني، البيان 4/ 352.
(4) ينظر: الكمال، فتح القدير 3/ 62.