فهرس الكتاب
الفرع الثاني: حكم من رمى قبل الزوال في اليوم الثالث عشر.
ولا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يتمكن من الرمي قبل الغروب.
فحكمه: حكم من رمى قبل الزوال في اليوم الحادي عشر، فيعيد الرمي ولا شيء عليه بسبب ذلك كما تقدم.
الحالة الثانية: أن لا يتمكن من الرمي قبل الغروب.
فيجب عليه الدم باتفاق [1] ؛ لأن وقت الرمي ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق بالإجماع [2] .
(1) باتفاق من لا يجيز الرمي قبل الزوال كما تقدم.
(2) ينظر: ابن عبد البر، التمهيد 11/ 446، والاستذكار 11/ 457.