الصفحة 64 من 68

الفرع الثاني: حكم من رمى قبل الزوال في اليوم الثالث عشر.

ولا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يتمكن من الرمي قبل الغروب.

فحكمه: حكم من رمى قبل الزوال في اليوم الحادي عشر، فيعيد الرمي ولا شيء عليه بسبب ذلك كما تقدم.

الحالة الثانية: أن لا يتمكن من الرمي قبل الغروب.

فيجب عليه الدم باتفاق [1] ؛ لأن وقت الرمي ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق بالإجماع [2] .

(1) باتفاق من لا يجيز الرمي قبل الزوال كما تقدم.

(2) ينظر: ابن عبد البر، التمهيد 11/ 446، والاستذكار 11/ 457.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت