فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الشرع 0 اهـ
ص 78 # هل يؤخذ بأخف القولين عند الخلاف؟
قال الشاطبي رحمه الله في (الموافقات) (4/148 -149) : استدل لمن قال بالأخف بقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر} الآية!وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} !وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا ضرر ولا ضرار» !وكل ذلك ينافي شرع الشاق الثقيل. ومن جهة القياس: أن الله غني كريم، والعبد محتاج فقير، وإذا وقع التعارض بين الجانبين؛ كان الحمل على الجانب الغني أولى. والجواب عن هذا؛ ما تقدم وهو أيضًا مؤد إلى إيجاب إسقاط التكليف جملة؛ فإن التكاليف كلها شاقة ثقيلة، ولذلك سميت تكليفًا، من الكلفة؛ وهي المشقة. فإذا كانت المشقة حيث لحقت في التكليف تقتضي الرفع بهذه الدلائل: لزم ذلك في الطهارات، والصلوات، والزكوات، والحج وغير ذلك، ولا يقف عند حد، إلا إذا لم يبق على العبد تكليف!وهذا محال 0 اهـ
ص 79 # تأصيل آخر فاسد وقريب من التوسعة في المسائل المختلف فيها، والإلزام بالمتفق عليه، التوسعة في الظنيات، والإلزام في القطعيات.