فهرس الكتاب
7 -يعتبر لوجوب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع استمرار نية التجارة بها الى نهاية الحول- ولو نوى القنية انقطع الحول، فإن عاد ثم نوى التجارة استأنف حولا أخر.
8 -أن على تجار الأراضي تقويم أراضيهم المعدة للبيع كل عام، سواء كان رائجة أو كاسدة، وسواء كانت مشاعة أو مقسومة، ويكون التقويم بسعر يومها في نهاية كل حول، ويبدأ حولها منذ ملك ثمنها إذا كان ثمنها مما تجب فيه الزكاة.
9 -أن مقدار زكاة الأراضي ربع عشر قيمتها (2.5%) كالنقود لأن تقوم مقامها وهي وسيلة اليها.
وختامًا: أسأل الله العلي القدير أن يهدينا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم - وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حرر في ذي القعدة 1427هج