فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 57

الخاتمة

في ختام هذا البحث أحمد الله العلي القديرإذ أعانني على إتمامه، وأسأله تعالى أن ينفع به كل مطلع عليه، ثم أضع بين يدي القاري الكريم أهم ما توصلت إليه من نتائج: ـ

1 -أن العروض: هي ما عدا الأثمان من جميع الأموال على اختلاف أنواعها وتباين أسمائها كالأراضي والعقارات والبضائع المختلفة00

2 -أن الأراضي المملوكة إذا قصد بها التجارة، صارت عروض تجارة، ووجبت فيها الزكاة في قول عامة أهل العلم، وهو القول الذي تؤيدة النصوص العامة والخاصة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، وعليه اتفقت المذاهب الأربعة.

3 -أن القول بعدم وجوب الزكاة في العروض قول شاذ ومخالف لما تقضيه المصلحة العامة التي قصدها الشرع في الزكاة.

4 -أنه يشترط لوجوب الزكاة في الأراضي شرط واحد فقط، وهو نية التجارة بها بأن ينوي بيعها للحصول على المال، نيةلاترددفيها 0

وليس من شرط صحة هذه النية عرضها علي مكتب عقاري أو وضع لافتات عليها ونحو ذلك بل يكفي إضمار بيعها في الوقت المناسب.

5 -أن سائر القصود -عدا نية التجارة-لاتوجب الزكاة في الأرض، ومن ذلك نية بنائها للسكن، أو للايجار، أونية زرعها أوغرسها أوجعلها استراحة أو مستودعا أو مواقف أو نية وقفها مستقبلا أونحو ذلك.

6 -أنه لايشترط لزكاة الأرض أن يملكها بفعله كالشراء والصلح والخلع وقبول الهبة أوالوصية، بل متى دخلت ملكه بأي سبب كان، ثم نوى بها التجارة وجبت فيها الزكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت