الصفحة 114 من 1979

أ- تعمد إنزال المني بلا جماع، وذلك كالاستمناء بالكف أو بالتبطين والتفخيذ، أو باللمس والتقبيل ونحوهما.

ذهب الجمهور -الحنفية والشافعية والحنبلية-: إلى أنه يوجب القضاء دون الكفارة.

وذهب المالكية إلى أنه يوجب القضاء والكفارة معًا.

ب- الإنزال بوطء ميتة أو بهيمة، أو صغيرة لا تشتهى:

وهو يفسد الصوم، لأن فيه قضاء إحدى الشهوتين، وأنه ينافي الصوم، ولا يوجب الكفارة، لتمكن النقصان في قضاء الشهوة، فليس بجماع.

ذهب الحنابلة إلى خلاف ذلك، فإنه لا فرق عندهم بين كون الموطوءة كبيرة أو صغيرة، ولا بين العمد والسهو، ولا بين الجهل والخطأ، وفي كل ذلك القضاء والكفارة، لإطلاق حديث الأعرابي.

وذهب المالكية: إلى إيجاب الكفارة، لتعمد إخراج المني.

ج- المساحقة بين المرأتين إذا أنزلت:

عمل المرأتين، كعمل الرجال، جماع فيما دون الفرج.

ذهب الحنفية وهو وجه عند الحنابلة إلى عدم القضاء على واحدة منهما، إلا إذا أنزلت، ولا كفارة مع الإنزال.

د- الإنزال بالفكر والنظر:

إنزال المنيِّ بالنظر أو الفكر، فيه التفصيل الآتي:-

مذهب الحنفية والشافعية أن الإنزال بالفكر -وإن طال- وبالنظر بشهوة، ولو إلى فرج المرأة مرارًا، لا يفسد الصوم، وإن علم أنه ينزل به، لأنه إنزال من غير مباشرة، فأشبه الاحتلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت