فهرس الكتاب
- 📄
وذلك يرجع إلى الإخلال بأركانه وشروطه، ويمكن حصره فيما يلي:-
-1 تناول مالا يؤكل في العادة.
-2 قضاء الوطر قاصرًا.
-3 شئون المعالجة والمداواة.
-4 التقصير في حفظ الصوم والجهل بأحكامه.
-5 الإفطار بسبب العوارض.
أولًا: تناول مالا يؤكل عادة:
تناول مالا يؤكل عادة كالتراب والحصى، والدقيق غير المخلوط. -على الصحيح-والحبوب النيئة، كالقمح والشعير والحمص والعدس، والثمار الفجة التي لا تؤكل قبل النضج، كالسفرجل والجوز، وكذا تناول ملح كثير دفعة واحدة يوجب القضاء دون الكفارة.
أما إذا أكله على دفعات، بتناول دفعة قليلة، في كل مرة، فيجب القضاء والكفارة عند الحنفية.
أما في أكل نواة أو قطن أو ورق، أو ابتلاع حصاة، أو حديد أو ذهب أو فضة، وكذا شرب مالا يشرب من السوائل كالبترول، فالقضاء دون كفارة لقصور الجناية بسبب الاستقذار والعيافة ومنافاة الطبع، فانعدم معنى الفطر، وهو بإيصال ما فيه نفع البدن إلى الجوف، سواء أكان مما يتغذى به أم يتداوى به. وأن هذه المذكورات ليست غذائية، ولا في معنى الغذاء-ولتحقيق الإفطار في الصورة، وهو الابتلاع.
وكل مالا يتغذى به، ولا يتداوى به عادة، لا يوجب الكفارة.
ثانيا: قضاء الوطر أو الشهوة على وجه القصور:
وذلك في الصور الآتية: