الصفحة 1223 من 1979

ولو كان مكان البنت ابن معسر وعاجز عن الكسب فيفرض الابن معدومًا لأنه يأخذ بقية التركة بعد نصيب الأم، ولأنه لو فرض موجودًا لحجب الحواشي والفرض أن الأم معسرة فلا يوجد من تفرض عليه النفقة، أما الأم فلا تفرض معدومة لأنها لا تحوز كل التركة.

وإذا فرض الابن معدومًا لا يحجب الأخ لأم، ولما لم تفرض الأم معدومة فتحجب الجدة بها وتصبح المسألة من اجتماع الأصول والحواشي وكلهم ورثة فتكون النفقة عليهم حسب الميراث وتعفى الأم لعسرها، وعند تقسيم التركة بين الأم والعم والأخ لأم يكون للأم الثلث، وللأخ لأم السدس، وللعم الباقي وهو النصف، والمسألة من 6 نسقط منها 2 نصيب الأم، ويبقى للعم 3 وللأخ لأم 1، فتقسم النفقة عليهما على الأخ لأم ربعها، وعلى العم بباقيها.

تلك هي القواعد التي تفرض على أساس النفقة للأقارب في المذهب الحنفي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت