الصفحة 1228 من 1979

ب- الزكاة تدفع أصحاب الأموال المكنوزة دفعًا إلى إخراجها لتشترك في زيادة الحركة الاقتصادية، يشير إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:"ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة"رواه الترمذي.

وقال عمر رضي الله عنه: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة"رواه البيهقي بإسناد صحيح."

جـ- الزكاة تسد حاجة جهات المصارف الثمانية وبذلك تنتفي المفاسد الاجتماعية والخلقية الناشئة عن بقاء هذه الحاجات دون كفاية.

أحكام مانع الزكاة:

أ- إثم مانع الزكاة.

بـ- العقوبة لمانع الزكاة.

-إثم مانع الزكاة:

من منع الزكاة فقد ارتكب محرمًا هو كبيرة من الكبائر، وورد في القرآن والسّنة ما يفيد أن عقوبته في الآخرة من نوع خاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح، فيكوى بها جنباه وجبينه، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاعٍ قرقرٍ كأوفر ما كانت تستن عليه، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إمَّا إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها، إلا بطح لها بقاع قرقر، كأوفر ما كانت، فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها، ليس فيها عقصاء ولا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت