الصفحة 1235 من 1979

-الشرط الخامس: حولان الحول.

-الشرط السادس: بلوغ المال نصابًا.

-الشرط السابع: كون المال سالمًا من وجود مانع كفراغه من الدين.

يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة من حيث الجملة شروط:

-1 كونه مملوكًا لمعين.

-2 وكون مملوكيته مطلقة (أي كونه مملوكًا رقبة ويدًا) .

-3 وكونه ناميًا.

-4 وأن يكون زائدًا على الحاجات الأصلية.

-5 حولان الحول.

-6 وبلوغه نصابًا، والنصاب في كل نوع من المال بحسبه.

-7 وأن يسلم من وجود المانع، والمانع أن يكون على المالك دين ينقص النصاب.

الشرط الأول: كون المال مملوكًا لمعين:

فلا زكاة فيما ليس له مالك معين، ومن هنا:

ذهب الحنفية إلى أن الزكاة لا تجب في سوائم الوقف، والخيل المسبلة، لأنها غير مملوكة، لأنه في الزكاة تمليكًا، والتمليك في غير الملك لا يتصور، ولا تجب الزكاة ما استولى عليه العدو، وأحرزوه بدارهم، لأنهم ملكوه بالإحراز، فزال ملك المسلم عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت