فهرس الكتاب
- 📄
{خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة: 103] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول"رواه مسلم. والمال الحرام كله خبث لا يطهر، والواجب في المال الحرام رده إلى أصحابه إن أمكن معرفتهم وإلا وجب إخراجه كله عن ملكه على سبيل التخلص منه لا على سبيل التصدق به، وهذا متفق عليه بين أصحاب المذاهب.
وعلى القول بأن المال المغصوب يدخل في ملك الغاصب في بعض الصور كأن اختلط بماله ولم يتميز فإنه يكون بالنسبة للغاصب مالًا زكويًا، إلا أنه لما كان الدين يمنع الزكاة، والغاصب مدين بمثله أو قيمته، فإن ذلك يمنع الزكاة فيه. فمن ملك أموالًا غير طيبة أو غصب أموالًا وخلطها، ملكها بالخلط ويصير ضامنًا، وإن لم يكن له سواها نصاب فلا زكاة عليه فيها وإن بلغت نصابًا لأنه مديون وأموال المدين لا تنعقد سببًا لوجوب الزكاة عند الحنفية، فوجوب الزكاة مقيد بما إذا كان له نصاب سواها، ولا يخفى أن الزكاة حينئذ إنما تجب فيما زاد عليها لا فيها.
الأصناف التي تجب فيها الزكاة وانصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
أولًا: زكاة الحيوان:
* زكاة الإبل:
المقادير الواجبة في زكاة الإبل.
* زكاة البقر:
نصاب زكاة البقر والقدر الواجب.
* زكاة الغنم: