الصفحة 1250 من 1979

-مسائل عامة في زكاة الإبل والبقر والغنم.

-صفة المأخوذ في زكاة الماشية.

-زكاة سائر أصناف الحيوان.

شروط وجوب الزكاة في الحيوان:

يشترط في الماشية لوجوب الزكاة فيها تمام الحول، وكونها نصابًا فأكثر، بالإضافة إلى سائر الشروط المتقدم بيانها لوجوب الزكاة في الأموال عامة على التفصيل المتقدم.

ويشترط هنا شرطان آخران:

الشرط الأول: السوم: ومعناه أن يكون غذاؤها على الرعي من نبات البر، فلو كانت معلوفة لم تجب فيها الزكاة عند الحنفية والشافعية والحنابلة، لأن في المعلوفة تتراكم المؤونة، فينعدم النماء من حيث المعنى، واستدلوا لذلك بما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعًا:"في كل سائمة إبل في كل أربعين بنت لبون"رواه أبو داود وحديث:"في كل خمس من الإبل السائمة شاة". رواه الحاكم.

فدل بمفهومه على أن المعلوفة لا زكاة فيها. ثم اختلف القائلون بهذا:

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن السائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول، فلو علفها صاحبها نصف الحول أو أكثر كانت معلوفة ولم تجب زكاتها لأن القليل تابع للكثير، ولأن أصحاب السوائم لا يجدون بدا من أن يعلفوا سوائمهم في بعض الأوقات كأيام البرد والثلج.

وذهب الشافعية إلى أن التي تجب فيها الزكاة هي التي ترعى كل الحول، وكذا إن علفت قدرًا قليلًا تعيش بدونه بلا ضرر بيّن تجب فيها الزكاة، فإن علفت أكثر من ذلك فلا زكاة فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت