فهرس الكتاب
- 📄
وقال الشافعية والمالكية: لا زكاة في المتولد بين الأهلي والوحشي مطلقًا، لأنه ليس في أخذ الزكاة منها نص ولا إجماع ولا قياس صحيح، فلا تتناوله نصوص الشرع.
وقال الحنابلة وهو قول عند المالكية: تجب الزكاة في المتولد مطلقًا، سواء كانت الوحشية الفحول أو الأمهات، كما أن المتولد بين السائمة والمعلوفة تجب فيه الزكاة إذا سام.
زكاة الإبل:
الإبل اسم جمع ليس له مفرد من لفظه وواحده الذكر: جمل، والأنثى: ناقة، والصغير حوار إلى سنة، وإذا فطم فهو فصيل، والبكر هو الفتي من الإبل والأنثى بكرة. وللعرب تسميات للإبل بحسب أسنانها ورد استعمالها في السنة واستعملها الفقهاء.
-كابن المخاض: وهو ما أتم سنة ودخل في الثانية، سمي بذلك لأنه أمه تكون غالبًا قد حملت، والأنثى بنت مخاض.
-وابن اللبون: وهو ما أتم سنتين ودخل في الثالثة، سمي بذلك لأن أمه تكون قد ولدت بعده فهي ذات لبن، والأنثى بنت لبون.
-والحِق ما دخل في الرابعة، والأنثى حِقة، سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل.
والجَذَعَ هو الذي دخل في الخامسة، لأنه جَذَعَ أي أسقط بعض أسنانه، والأنثى جذعة.
المقادير الواجبة في زكاة الإبل:
بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المقادير الواجبة في زكاة الإبل.