فهرس الكتاب
- 📄
من 160 - 169 فيها 4 بنات لبون.
وهكذا في ما زاد، في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة.
وهذا الجدول جار على مذهب الشافعية، ورواية في مذهب الحنفية، وأوله إلى 120 مجمع عليه، لتناول حديث أنس له، وعدم الاختلاف في تفسيره.
واختلف فيما بين 121 - 129 فقال مالك يتخير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون، وهو الرواية الأخرى عن أحمد إلى أن فيها حقتين، لأن الفرض لا يتغير إلا بمائة وثلاثين.
وذهب الحنفية إلى أن الفريضة تستأنف بعد 120، ففي كل خمس مما زاد عليه شاة بالإضافة إلى الحقتين، فإن بلغ الزائد ما فيه بنت مخاض أو بنت لبون وجبت إلى أن يبلغ الزائد ما فيه حقه فتجب، ويمثل ذلك الجدول التالي:
عدد الإبل القدر الواجب
-121 124 حقتان
-125 129 حقتان وشاة
-130 134 حقتان وشاتان
-135 139 حقتان و3 شياه
-140 144 حقتان و 4 شياه
-145 149 حقتان وبنت مخاض
-150 154 3 حقاق
-155 159 3 حقاق وشاة