الصفحة 1256 من 1979

-160 164 3 حقاق وشاتان

-165 169 3 حقاق و3 شياه

-170 174 3 حقاق و4 شياه

-175 185 3 حقاق وبنت مخلص

-186 195 3 حقاق وبنت لبون

-196 199 4 حقاق

-200 204 4 حقاق أو 5 بنات لبون

-205 209 4 حقاق أو 5 بنات لبون وشاة

وهكذا احتجوا بما في حديث قيس بن سعد أنه قال:"قلت لأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: اخرج لي كتاب الصدقات الذي كتبه رسول الله قال: فأخرج كتابًا في ورقة وفيه: فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة".

وفي زكاة الإبل مسائل فرعية منها:

أ- أن الذي يؤخذ في زكاة الإبل الإناث دون الذكور، إلا ابن اللبون إن عدم بنت المخاض كما في الحديث المتقدم، بخلاف البقر فتؤخذ منها الذكور كما يأتي.

فإن كان المال كله ذكور أجزأ الذكر على الأصح عند الشافعية وهو المقدم عند الحنابلة.

وعند المالكية يلزم الوسط ولو انفرد الذكور، والظاهر أنه يريدون ناقة وسطًا من السن المطلوب.

ب- أن الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل إن كانت أنثى (جذعة من الضأن، أو ثنية من المعز فما فوق ذلك) أجزأت بلا نزاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت