فهرس الكتاب
- 📄
بَيَّنَتْ السُّنةُ نصاب زكاة البقر والقدر الواجب، وذلك فيما روى مسروق"أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالمٍ دينارًا، ومن البقر من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين"رواه أبو داود.
زكاة البقر حسب الجدول التالي:
عدد البقر القدر الواجب
-1 29 لا شيء فيها
-30 39 تبيع (أو تبيعة)
-40 59 مسنة
-60 69 تبيعان
-70 79 تبيع ومسنة
-80 89 تبيعان
-90 99 3 أتبعة
-100 109 تبيعان ومسنة
-110 119 تبيع ومسنتان
-120 129 4 أتبعة أو 3 مسنات.
وهكذا في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.
وعلى هذا تجري مذاهب جماهير العلماء، وفي ذلك خلاف في بعض المواضع، منها:
ب- أخذ الذكر في زكاة البقر: