الصفحة 1259 من 1979

أما التبيع الذكر فيؤخذ اتفاقًا، فهو بمنزلة التبعية، للنص عليه.

وأما المسن الذكر فمذهب الحنفية أنه يجوز أخذه.

ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة لا يؤخذ إلا المسنة الأنثى لأن النص ورد فيها.

جـ- ومنها في الأسنان، فالتبيع عند الجمهور ما تم له سنة وطعن في الثانية، والمسنة ما تم لها سنتان وطعنت في الثالثة، والمسنة ما تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.

د- ومنها أن الوقص الذي من (41 - 59) لا شيء فيه عند الجمهور، وهو رواية عن أبي حنيفة المختارة.

وذهب أبو حنيفة إلى أن ما زاد على الأربعين ليس عفوًا، بل يجب فيه بحسابه، ففي الواحدة الزائدة عن الأربعين ربع عشر مسنة، وفي الثنتين نصف عشر مسنة، وهكذا، وإنما قال هذا فرارًا من جعل الوقص (19) وهو مخالف لجميع أوقاص زكاة البقر، فإن جميع أوقاصها تسعة تسعة.

زكاة الغنم:

زكاة الغنم طبقًا للجدول التالي:

عدد الغنم القدر الواجب

-1 39 لا شيء فيها

-40 120 شاة

-121 200 شاتان

-201 399 3 شياه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت