الصفحة 1260 من 1979

-400 499 4 شياه

-500 599 5 شياه

وهكذا ما زاد عن ذلك في كل مائة شاة شاة مهما كان قدر الزائد.

وعلى هذا تجري مذاهب جمهور الفقهاء، وأول هذا الجدول وآخره مجمع عليه.

واختلف فيه فيما بين (300 - 399) .

ذهب الحنابلة إلى أن فيه أربع شياه لا ثلاثة، ثم لا يتغير القدر الواجب إلى (500) فيكون فيها خمس شياه كقول الجمهور، واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس المتقدم جعل الثلاثمائة حدًا لما تجب فيه الشياه الثلاثة فوجب أن يتغير الفرض عندها فيجب أربعة.

وفي زكاة الغنم مسائل خاصة بها:

أ- منها أن الشاة تصدق على الذكر والأنثى ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز إخراج الذكر في زكاة الغنم، ولأن الشاة إذا أمر بها مطلقًا أجزأ فيها الذكر كالأضحية والهدي.

وذهب الشافعية إلى أن الغنم إن كانت إناثًا كلها أو كان فيها ذكور وإناث فيتعين إخراج الإناث.

وذهب الحنابلة كذلك إلى أنه لا يجوز إخراج الذكر في صدقة الغنم إذا كان في النصاب شيء من الإناث.

ب- الذي يؤخذ في صدقة الغنم هو الثنية، والثني في اصطلاح الفقهاء - خلافًا لما عند أهل اللغة - ما تم له سنة فما زاد، فتجزئ اتفاقًا، فإن كانت أقل من ذلك لم تجزئ سواء كانت من الضأن أو المعز، وهذا قول أبي حنفية، واحتج له بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للساعي:"اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت