الصفحة 1261 من 1979

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الجذعة -وهي ما تم لها ستة أشهر- إن كانت من الضأن -لا من المعز- تجزئ في الزكاة.

وقال مالك: تجزئ الجذعة سواء أكانت من الضأن أو المعز، لكن اختلف أصحاب مالك في سن الجذع، فقال بعضهم: أدناه سنة، وقيل: عشرة أشهر، وقيل: ثمانية، وقيل: ستة.

مسائل عامة في زكاة الإبل والبقر والغنم:

أ- كل جنس من الإبل والبقر والغنم ينقسم إلى نوعين، فالإبل نوعان: العراب وهي الإبل العربية، وهي ذات سنام واحد، والبخاتي (جمع بختية) وهي إبل العجم والترك، وهي ذات سنامين.

والبقر نوعان: البقر المعتاد، والجواميس.

والغنم: إما ضأن، وهي ذوات الصوف، واحدتها ضائنة، وإما معز، وهي ذوات الشعر، واحدتها عنز، والذكر تيس، ويقال للذكر والأنثى من الضأن والمعز: شاة.

والمقادير الواجبة في الجداول السابقة تشمل من كل جنس نوعيه، ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب إجماعًا.

-أما من أي النوعين تؤخذ الزكاة ففيه تفصيل.

ب- فإن كان عنده أحد النوعين فزكاته منه تجزئه اتفاقًا.

أما إن أخرج عن الإبل العراب مثلًا بختية بقيمة العربية فجائز أيضًا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وكذلك المعتمد عند المالكية، لكن لا يشترط عندهم رعاية القيمة.

ومذهب الحنفية: الواجب إخراج الزكاة من النوع الذي عنده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت