فهرس الكتاب
- 📄
الأولى: أن لا يقدر على الصوم أو يخاف الهلاك من المرض أو الضعف إن صام، فالفطر عليه واجب.
الثانية: أن يقدر على الصوم بمشقة، فالفطر له جائز.
الثالثة: أن يقدر بمشقة، ويخاف زيادة المرض، ففي وجوب فطره قولان.
الرابعة: أن لا يشق عليه، ولا يخاف زيادة المرض، فلا يفطر.
وقال الشافعية على أنه إذا أصبح الصحيح صائمًا، ثم مرض، جاز له الفطر بلا خلاف، لأنه أبيح له الفطر للضرورة، والضرورة موجودة، فجاز له الفطر.
ثانيًا: السفر:
يشترط في السفر المرخص في الفطر ما يلي:
أ- أن يكون السفر طويلًا مما تقصر فيه الصلاة.
ب- أن لا يعزم المسافر الإقامة خلال سفره مدة أربعة أيام بلياليها عند المالكية والشافعية، وأكثر من أربعة أيام عند الحنابلة، وهي نصف شهر أو خمسة عشر يومًا عند الحنفية.
ج- أن لا يكون سفره في معصية، بل في غرض صحيح عند الجمهور، وذلك: لأن الفطر رخصة وتخفيف، فلا يستحقها عاص بسفره، بأن كان مبنى سفره على المعصية، كما لو سافر لقطع طريق مثلًا.
والحنفية يجيزون الفطر للمسافر، ولو كان عاصيًا بسفره، عملًا بإطلاق النصوص المرخصة، ولأن نفس السفر ليس بمعصية، وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوره، والرخصة تتعلق بالسفر لا بالمعصية.
د- أن يجاوز المدينة وما يتصل بها، والبناءات والأفنية والأخبية.