الصفحة 1264 من 1979

المنفردات زكاة لأنها تتناسل بالفحل المستعار، وروي عنه أيضًا أنها تجب في الذكور المنفردات أيضًا.

-زكاة سائر أصناف الحيوان:

ذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا زكاة في سائر الحيوان غير ما تقدم، ما لم تكن للتجارة، فليس في البغال والحمير وغيرها زكاة. وأحتجوا لذلك بما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخيل فقال:"هي لرجل أجر ..."الحديث المتقدم، ثم سئل عن الحمير، فقال:"لم ينزل عليّ فيها إلا هذه الآية الفاذة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره} ."

ثانيًا: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية:

أ- زكاة الذهب والفضة:

-ما تجب فيه الزكاة من الذهب من الذهب والفضة.

-نصاب زكاة الذهب والفضة والقدر الواجب فيهما.

-النصاب في المغشوش من الذهب والفضة.

ب- الزكاة في الفلوس:

-زكاة المواد الثمينة.

-زكاة الأوراق النقدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت