فهرس الكتاب
- 📄
الثاني: الذهب والفضة المستخرجان من المعادن (من باطن الأرض) ، فيجب فيهما الزكاة بمجرد الاستخراج إذا بلغ المستخرج نصابًا بدون اشتراط حول.
نصاب زكاة الذهب والفضة والقدر الواجب فيهما:
-نصاب الذهب:
نصاب الذهب عند المذاهب الأربعة عشرون مثقالًا، فلا تجب الزكاة في أقل منها، إلا أن يكون لمالكها فضة أو عروض تجارة يكمل بهما النصاب عند من قال ذلك على ما سيأتي بيانه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة"رواه الدارقطني.
وفي حديث عمر وعائشة رضي الله عنهما"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارًا فصاعدًا نصف دينار، ومن الأربعين دينارًا"رواه ابن ماجه.
نصاب الفضة:
يقال للفضة المضروبة (وَرِق) و (رقة) ، وقيل: تسمى بذلك مضروبة كانت أو غير مضروبة، ونصاب الفضة مائتا درهم بالإجماع، وقد ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم:"ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة"رواه البخاري والأوقية 40 (أربعون) درهمًا، وفي كتاب أنس المرفوع"وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها"رواه البخاري.
ثم الدرهم المعتبر هو الدرهم الشرعي، ما زاد عنه أو نقص فبالوزن.
النصاب في المغشوش من الذهب والفضة: