الصفحة 1271 من 1979

-شروط وجوب الزكاة في العروض:

-كيفية التقويم والحساب في زكاة التجارة.

التجارة: تقليب المال بالبيع والشراء باع نصاب ذهب وربع نصاب فضة، وإلاون الراء: هو كل مال سوى النقدين، فالعرض المتاع، وكل شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير فإنهما عين، والعروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانًا ولا عقارًا.

أما العَرَضُ بفتحتين: فهو شامل لكل أنواع المال، قلَّ أو كثر، وجميع متاع الدنيا عرض. وفي الحديث:"ليس الغنى عن كثرة العرض"رواه مسلم.

وعروض التجارة جمع العرض بسكون الراء: وهي في اصطلاح الفقهاء كل ما أُعِدَّ للتجارة كائنة ما كانت سواء من جنس تجب فيه زكاة العين كالإبل والغنم والبقر، أولًا، كالثياب والحمير والبغال.

-حكم الزكاة في عروض التجارة:

ذهب الفقهاء إلى أن المفتى به هو وجوب الزكاة في عروض التجارة، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267] .

وبحديث سمرة:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع"رواه أبو دواد. وحديث أبي ذر مرفوعًا:"في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقتها"رواه الدارقطني. ولأنها معدة للنماء بإعداد صاحبها فأشبهت المعد لذلك خلقة كالسوائم.

شروط وجوب الزكاة في العروض:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت