فهرس الكتاب
- 📄
الشرط الأول: أن لا يكون لزكاتها سبب آخر غير كونها عروض تجارة:
أ- السوائم التي للتجارة:
فلو كان لديه سوائم للتجارة بلغت نصابًا، فلا تجتمع زكاتان إجماعًا، لحديث:"لا ثِنى في الصو سلعًا للتجارة تجب الزكاة في قيفيها زكاة العين عند المالكية والشافعية كأن كان عنده خمس من الإبلن حال الحول على فلوس عنده قيمتها قيمة، فإن كانت أقل من خمس فإنها تقوم فإن بلغت نصابًا من الأثمان وجبت فيها زكاة القيمة."
وإنما قدموا زكاة العين على زكاة التجارة لأن زكاة العين أقوى ثبوتًا لانعقض يجب إخراج زكاتها بالقيمة دنانيها، فكانت أولى.
وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها تزكى زكاة التجارة لأنها أحظ للمساكين، لأنها تجب فيما زاد بالحساب لكن قال الحنابلة: إن بلغت عنده نصاب سائمة ولم تبلغ فيمته نصابًا من الأثمان فلا تسقط الزكاة، بل تجب زكاة السائمة، كمن عنده خمس من الإبل للتجارة لم تبلغ فيمتها مائتي درهم، ففيها شاة.
ونظير هذا عند الفقهاء غلة مال التجارة، كأن يكون ثمرًا مما تجب فيه الزكاة إن كان الشجر للتجارة.
ب- الحلي والمصنوعات الذهبية والفضية التي للتجارة:
أما المصوغات من الذهب والفضة إن كانت للتجارة:
ذهب المالكية إلى أنه ليس فيها زكاة إن كانت أقل من نصاب بالوزن، ولو زادت قيمتها عن نصاب بسبب الجودة أو الصنعة، ويزكى على أساس القيمة الشاملة أيضًا لما فيه من الجواهر المرصعة.
وذهب الحنابلة إلى أن الصناعة المحرمة لا تُقوَّم لعدم الاعتداد بها شرعًا، أما الصنعة المباحة فتدخل في التقويم إن كان الحلي للتجارة، ويعتبر النصاب بالقيمة كسائر أموال التجارة، ويقوم