الصفحة 1376 من 1979

فائدة: الحج فرض على الفور لا على التراخي لمن استطاع إليه سبيلا و هو مُقَدَّم على الزواج إلا إن خاف الرجل على نفسه من الوقوع في الحرام و عند الشافعية الحج ليس على الفور بل على التراخي.

-34 هل يجوز دفع الزكاة لترميم البيوت العتيقة لأصحابها؟

كلا لا يجوز.

-35 هل يجوز إعطاء الفقير والمسكين في البلد إن كانوا من جنسيات أخرى؟

نعم، و العبرة ببلد الإقامة إذا كان الإنسان مقيمًا أي لا يقصر و لا يجمع و لا يصح دفع الزكاة لغير المسلم قولًا واحدًا.

-36 هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير ولأولادها الفقراء؟

نعم يجوز و يستحب عند الشافعية أن تعطي الزوجة زكاة مالها لزوجها و أولادها الفقراء لأنَّ نفقة الزوج و الأولاد غير واجبة على الأم و الزوجة.

-37 هل له أن يدفع زكاة ماله لأخته أو أخيه؟ وهل له أن يدفع زكاة ماله لعمه وعمته أو خاله وخالته؟ وهل له أن يدفع زكاة ماله لأخته التي تحت نفقة أبيه مع العلم أنَّ أباه فقير ونفقته واجبة على ابنه المزكي؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت