الصفحة 1375 من 1979

-31 عائلة من عائلات بيروت جمعت زكاة فطرتها ودفعتها بدل قسط لابن أحد أقاربهم فهل أجزأت عنهم زكاة الفطر أم لا؟

كلا لا تُجزىء لأن زكاة الفطر فرض و الصيام معلَّق بها و لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد عند الأحناف و عند الشافعية إلى غروب يوم العيد و سبب عدم قبولها عدم تمليكها للمحتاج و عدم استأذانه إذ لا بد أن يسأذنوا.

كلا لا يصح لأنَّ هؤلاء الأيتام لم يُمَلَّكوا مالًا.

-32 وهل يجوز دفع الزكاة لبناء مسجد أو مدرسة إسلامية أو مساعدة إذاعة إسلامية؟

كلا لا يجوز ذلك و يُعتبر ما يُدفع إليهم من مال من باب الصدقات.

-33 وهل يعطى من أراد أن يحج حجة الاسلام ولا مال عنده من الزكاة ليحج أو من أراد السفر لطلب العلم الشرعي إن لم يكن عنده ما يكفيه للسفر من باب ابن السبيل؟

بالنسبة للحج قال الله تعالى"لمن استطاع إليه سبيلا"أي من حيث الوجوب فلا يطالب بالحج إذا لم يتوفر لديه المال الكافي و لمن إن ملكته صح حجه، فإن عُرِضَ على الإنسان المال لكي يحج له الخيار أن يقبل أو أن يرفض خشية المِنَّة فإن لم يكن هناك مِنَّة ربما كان عليه القبول. و من كان في بلده و أراد أن ينشىء سفرًا منع الجمهور إعطاءه من مال الزكاة و أجاز الشافعية إعطاءه لنحو حج أو طلب علم شرعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت