الصفحة 1380 من 1979

-1 النقدان: و المقصود بهما: الذهب و الفضة، سواء كانا مضروبين أو كانا سبائك و سواء كان التعامل الفعلي بهما أو بأوراق تقوم مقامهما، و منهما أيضًا الأواني و القطع الفضية و الذهبية المُعّدَّة للاستعمال أو للزينة (و عند الأحناف لا زكاة في هذه الأواني) . أما بالنسبة للحليّ فسوف نفصِّل فيه لاحقًا إن شاء الله تعالى.

-2 الأنعام: و منها البقر و الغنم و المعز و الإبل ...

-3 الزروع و الثمار: تجب الزكاة فيها إذا كانت مما يقتاته الناس في أحوالهم العادية، و يمكن ادِّخاره دون أن يفسد. و من الثمار: الرُّطب و العنب و من الزروع: الحنطة و الشعير و الأرز و الحمص و الذرة ... إلخ.

لا يُشترَط فيها الحول بل تُدفَع الزكاة وقت الحصاد لقوله تعالى:

{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] .

-4 عروض التجارة: و المقصود بالتجارة تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح، و هي لا تختص بنوع معين من المال و العروض هي السِّلع التي تقلَّب في الأيدي بغرض الربح.

-47 هل يجوز الشرب والأكل في آنية وصحاف الذهب والفضة؟ وهل الحرمة للرجال أم للنساء؟ وهل يجوز اقتناء آنية الذهب والفضة للزينة مثلًا؟.

روى البخاري و مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول:"لا تشربوا في آنية الذهب و الفضة و لا تأكلوا في صحافها". و الحرمة للرجال و للنساء. و يحرم استعمال الأواني الذهبية و الفضية للأكل و الشرب عند جميع الفقهاء بالاتفاق.

و لا يجوز عند الشافعية اقتناء أواني الذهب و الفضة سواء كانت للزينة أو للأكل فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت