الصفحة 1381 من 1979

و قال الأحناف إنَّ الآنية الذهبية و الفضية للاقتناء و الزينة لا بأس بها.

أما ما كان مطليًا من الأواني طلاءً خفيفًا بحيث إذا مرَّ على النار لا يتأثر فلا بأس فيه.

-48 هل تجب الزكاة في أواني الذهب والفضة وفي الحلي المحرم استعماله كخاتم الذهب للرجال والمكروه استعماله كالضبة الكبيرة لحاجة او الصغيرة لزينة؟

نعم تجب الزكاة في أواني الذهب و الفضة عند الشافعية و لا تجب عند الأحناف. و يزكي الرجل عن الحلي المحرم أو المكروه استعماله.

-49 هل يجوز للمرأة أو للرجل أن يستعملا قلمًا من ذهب أو فضة؟

كلا، لا يجوز إلا إذا كان مطليًا بالذهب أو الفضة بحيث إذا عرض على النار لا يسيل منه شيء.

-50 هل في حلي المرأة زكاة؟ و هل العبرة بزكاة الحلي و وزنه أم قيمته؟

العبرة بزكاة الحلي وزنه لا قيمته و الأحوط أن ندفع الأكثر. و عند الأحناف تزكي المرأة عن حليِّها إذا بلغ مجموع ما تملكه النصاب و ليس من الضروري أن يبلغ الحلي النصاب فمثلًا لو كان عندها حلي قيمته 500 $ و معها مال نقدي قيمته 500 $ يكون مجموع ما لديها 1000 $ و بذلك تكون قد ملكت النصاب و عليها أن تزكي، فعند الأحناف تزكي المرأة عن حليِّها مطلقًا إذا بلغ مع مالها النصاب. أما عند الشافعية فلا تزكي المرأة عن حليِّها إلا إذا زاد عن حد مثيلاتها زيادة معتبرة و تكون الزكاة على كل الحلي و ليس فقط عما زاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت