الصفحة 1382 من 1979

-51 هل تجب الزكاة في قلادة المرأة من الليرات الذهبية؟

و تجب الزكاة في قلادة المرأة من الليرات الذهبية إذا لم تكن لها عرى من ذهب أو نحاس، فإن كان لها عرى من أحدهما فلا زكاة فيهما. و الصبي دون البلوغ الذي يملك ليرات ذهبية يجب على ولّيه إخراج زكاتها عند الشافعية، و في حال لم يكن لديه ولي و كبر قضى ما عليه من السنوات و عند الأحناف لا تجب عليه الزكاة حتى يبلغ.

-52 هل في حلي الجواهر واللؤلؤ والمرجان والماس ونحوها زكاة؟ وماذا لو اتخذ حليًا من ذهب وفضة وقصد كنزها لا استعمالها؟.وكيف يزكيها من يستخرجها من البحار؟

الأحجار الكريمة من لؤلؤ و مرجان و ألماس و نحوها إن كانت من حُليّ المرأة، لا زكاة فيها لأنه مال غير تام باتفاق الجمهور.

أما إن كانت اتُّخِذَت للتجارة فزكاتها كعروض التجارة، و أما إن اتُّخِذَت للقُنية و كنز الأموال ففيها زكاة.

و لو اتخذ حليًّا و لم يقصد به استعمالًا محرمًا و لا مكروهًا و لا مباحًا بل قصد كنزه و اقتناءه فالمذهب الصحيح وجوب الزكاة فيه و به قطع الجمهور.

و ذهب جمهور العلماء من الحنفية و المالكية و الشافعية إلى أنَّ المُستخرج من البحار من اللؤلؤ و العنبر و المرجان و نحوها من الأحجار الكريمة لا زكاة فيه إلا إذا بيعت فيُزَكَّى بنسبة 2,5% من ثمنها

فائدة: يُفَضَّل عدم التلفيق بين المذاهب فنطبق مثلًا حكم الزكاة في مال الصبي عند الأحناف مع تطبيقنا لحكم زكاة الحلي عند الشافعية حيث لا زكاة عندهم في حلي المرأة إلا إذا فاقت حد ما تملكه مثيلاتها بنسبة ملحوظة فحينها تجب الزكاة على كل الحلي و يجمع مع المال فإن لم تكن تملك من المال ما يبلغ النصاب و لكن عندها من الحلي ما يفوق مثيلاتها يجمعان و

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت