الصفحة 1389 من 1979

-70 إذا بلغ المال عند جمعية من الجمعيات الخيرية التي تجمع أموال الزكاة نصابًا وحال عليه الحول فهل عليه زكاة؟ وماذا لو بلغ مال الوقف نصابًا وحال عليه الحول هل فيه زكاة؟

نعم عليه زكاة و الأصل أن تعرف الجمعيات زكاة كل عام في عامها و المفروض أن لا تُبقي عندها شيئًا من المال بل تصرفهم كلهم للفقراء و المساكين و المستحقين قبل حولان الحول و في حال بقي لديها شيء من مال الزكاة وجب عليها دفعه و توزيعه فورًا إلى مستحقيه، أما إذا كان ما بقي لديها هو من مال الصدقات و حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة و لا يجوز أن يختلط مال الزكاة بمال الصدقات و لكن إن أرادت أن تُبقي شيئًا للطوارىء فلا بأس متى كان في ذلك مصلحة. أما بالنسبة لمال الوقف خاصة و المال العام عمومًا مثل بيت المال فلا زكاة فيهما.

-71 كيف يُزكى المال الموروث؟

المال الموروث صرَّح المالكية بأنه لا زكاة فيه إلا بعد قبضه، يستقبل الوارث به حولًا و لو كان قد أقام سنين و سواء علم الوارث به أو لم يعلم. و هو يُعتَبَر مالًا مستفادًا عند قبضه لا عند لزومه بالزمة، مثاله: رجل مات و ترك 300.000 و عنده صبي و بنت، للبنت 100.000 و هي لن تحصل عليها بالفعل إلا بعد حصر الإرث فلا تزكي عليها إلا عند قبضها.

-72 لو ورث عقارًا ثم نواها للبيع و بقي عرضة للبيع عشرة سنين ثم باعه كيف يزكيه؟

يضم المال إلى رأس ماله ويزكيه بعد قبضه عند حولان الحول كالمال المستفاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت