فهرس الكتاب
- 📄
ما هي الأعذار المبيحة للإفطار؟
الأعذار المبيحة للإفطار هي:
-1 المرض الذي يسبب لصاحبه ضررًا شديدًا والذي يخاف معه زيادة المرض أو تأخر الشفاء.
-2 السفر الطويل الذي لا يقل عن 83 كلم بشرط أن يكون سفرًا مباحًا -أي لا معصية فيه، وذلك عند الشافعية خلافًا للحنفية- قال تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] .
-3 العجز عن الصيام: فلا يجب الصوم على من لا يطيقه لكبرٍ أو مرض لا يرجى شفاؤه لأن الصوم إنما يحب
على من يقدر عليه. قال تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} . [البقرة: 184] .
إن أصبح الإنسان مقيما ثم سافر أثناء النهار، فهل يجوز له الفطر؟ لماذا؟ وهل يجوز الفطر في سفر المعصية؟ وفي السفر المباح كالتنزه مثلا؟ وما هي مسافة السفر؟ وأيهما أفضل للمسافر الصوم أم الفطر؟ وهل للقاعدة القائلة: كل ما اجتمع فيه سفر وحضر، فإنه يغلب فيه جانب الحضر صحيحة، وهل تنطبق على من أصبح مقيمًا ثم سافر؟
* إن أصبح الإنسان مقيمًا ثم سافر أثناء النهار لا يجوز له الفطر بعذر السفر، لأنه لا يجوز الفطر إلا إن ابتدأ سفره قبل الفجر، أما إن سافر بعد الفجر، وجب عليه إتمام الصيام.