الصفحة 220 من 1979

* ولا يجوز الفطر في سفر المعصية عند الشافعية خلافًا للحنفية.

* أما في السفر المباح كالتنزه مثلا فيجوز.

* ومسافة السفر هي تتراوح ما بين 81 - 90 كلم

* الصوم أفضل للمسافر لقوله تعالى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 184] . إلا إذا كان السفر سيؤدي إلى ضرر أو مشقة بالغة يصعب تحملها فالفطر بحقه أولى.

*والقاعدة القائلة: (( كل ما اجتمع فيه سفر وحضر فإنه يغلب فيه جانب الحضر ) )هي قاعدة صحيحة وتنطبق على من أصبح مقيمًا ثم سافر أثناء النهار، فعندها لا يجوز له الفطر بعذر السفر كما أوضحنا. (قولنا: أصبح مقيما أي دخل عليه الفجر وهو مقيم بينما لو سافر قبل الفجر لدخل عليه الفجر وهو مسافر) .

هل يلزم الإمساك من تعدى بالفطر أو نسي النية من الليل؟

* نعم يلزم الإمساك عن الطعام لمن تعدى بالفطر أو نسي النية من الليل، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم فورًا أي في اليوم الثاني من شوال.

هل يلزم الإمساك للمسافر والمريض إن زال عذرهما بعد الفطر، كأن أقام المسافر وشفي المريض؟ وما حكم الإمساك في حقهما؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت