فهرس الكتاب
- 📄
* نعم يلزم، الإمساك للمسافر والمريض إن زال عذرهما بعد الفطر، كأن أقام المسافر وشفي المريض. والإمساك في حقهما مستحب عند الشافعية وواجب عند الحنفية.
وهل يلزم الحائض و النفساء إذا طهرتا في أثناء النهار الصوم؟ وما حكم الإمساك لهام اذكر قول الأحناف والشافعية.
* الإمساك في حق الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار واجب عند الحنفية ومستحب عند الشافعية (الإمساك أفضل من باب أولى) .
* ولا يلزم الحائض والنفساء الصوم إذا طهرتا في أثناء النهار، ولا يصح منهما، ولكن يمسكان عن المفطرات من لحظة الطهر كما ذكرنا ويقضيان يومًا مكانه.
هل يحرم الفطر للمسافر إذا أقام وهو صائم، أي هل للمسافر والمريض الإفطار إذا زال عذرهما وكانا صائمين، كأن لم يترخص المسافر بالفطر أثناء سفره ثم لما أقام أراد أن يفطر؟ هل للمريض الذي يجب عليه أن يتناول الدواء من نهار رمضان أن يأكل ويشرب غير الدواء كلما اضر لذلك أم ينبغي عليه الإمساك عما سوى الدواء؟
* نعم، يحرم الفطر للمسافر إذا أقام وهو صائم.
* ولا يجوز للمسافر والمريض الإفطار إذا زال عذرهما وكانا صائمين كأن لم يترخص المسافر بالفطر أثناء سفره ثم لما أقام أراد أن يفطر.