فهرس الكتاب
- 📄
*نعم يجوز للمريض الذي يجب عليه تناول الدواء الأكل والشرب في نهار رمضان وان لم يكن مضرا لذلك، ولكن عليه أن يستقر ولا يستحب له الإمساك عما سوى الدواء، لأن هذه رخصة من الله تعالى.
هل يضر الإغماء إذا استمر كل النهار إلا لحظة؟ وهل يضر النوم ولو استغرق جميع النهار؟ وهل يجب القضاء على المغمي عليه؟ وهل يجب عليه قضاء الصلاة؟ وهل يجب ذلك على من زال عقله بمرض أو بشرب دواء أخذه للحاجة مثل البنج؟
* لا يضر الإغماء إذا استمر كل النهار إلا لحظة، فيكون الصوم صحيحًا أما إذا استمر الإغماء النهار كله عندها عليه القضاء.
* لا يضر النوم ولو استغرق جميع النهار.
* نعم، يجب القضاء على المغمى عليه يقضي الصيام ولا يقضي الصلاة.
* لا يقضي الصلاة من زال عقله بمرض أو بشرب دواء أخذه للحاجة مثل البنج (هذا إن مر وقت صلاة كاملة عليه وهو مغمى، أما إن أدرك شيئًا من الوقت مثلًا بعد أذان الظهر بربع ساعة غاب عن وعيه واستمر ذلك إلى المغرب وجب عليه قضاء الظهر إن لم يكن قد صلاه ولا يجب عليه قضاء العصر) ويجب عليه قضاء الصيام مطلقًا.
هل يلزم الإمساك لمن أكل يوم الشك ثم ثبت أنه رمضان، وهل يطالب بقضائه؟ وهل تجب الكفارة إذا جامع الرجل زوجته وهو صائم صوم فرض غير رمضان وهل يجب عليه الإمساك؟