* لا يصح في الحج الإطعام بالاتفاق، ولا يصح إلا الحج عنه، أي حج البدل.
هل يصح الصوم عن حي ولو هرمًا أو مريضًا مرضًا لا يرجى شفاؤه؟ وماذا يفعل من كان حاله كذلك؟.
* لا يصح الصوم عن حي ولو هرمًا أو مريضًا مرضًا لا يرجى شفاؤه.
* ومن كان حاله كذلك يدفع فدية (مد= وجبتين مشبعتين من غالب قوت البلد) عن كل يوم لمسكين.
إإإإلى من تخرج الكفارة أو الفدية؟ وهل يجوز إعطاء فقير مدين أو ثلاثة؟ وهل يصح إعطاء كفارة الجماع لفقير واحد أو اثنين أو أربعين؟ وهل يجوز له أن يعطي فقيرين مد واحد؟.
* تخرج الكفارة أو الفدية إلى الفقراء والمساكين فقط من دون سائر مصارف الزكاة.
* يجوز إعطاء فقير مدين أو ثلاثة (ويجوز دفع الفدية عن شهر رمضان كاملة من أول يوم من رمضان) وله أن يعطي الفدية إلى فقير واحد.
*ولا يصح إعطاء كفارة الجماع لفقير واحد أو اثنين أو أربعين، بل يجب إعطاءها لستين مسكينًا إن لم يستطع الصيام.
* لا يجوز له أن يعطي فقيرين مد واحد، لأن كل مد هو عبارة عن يوم لفقير واحد.