هل على الحامل والمرضع القضاء والفدية إن أفطرتا خوفًا على نفسهما؟ وإن خافتا على ولديهما؟ وماذا لو خافتا على نفسهما وولديهما؟ وهل تتعدد الفدية بتعدد الأولاد؟ وماذا قال أبو حنيفة؟.
* ليس على الحامل والمرضع الفدية، بل القضاء فقط إن أفطرتا خوفًا على نفسهما (لهما أن تفطرا ولا يجب عليهما ذلك) وإن أفطرتا خوفًا على ولديهما عليهما القضاء والفدية.
* وأن خافتا على نفسهما وعلى ولديهما عليهما القضاء فقط.
* لا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد (مثل حالة التوأم) .
* وقال الحنفية عليهما القضاء فقط مطلقًا.
هل تجب الفدية لكل يوم على من أخر قضاء رمضان أو شيئا منه بعذر أو بغير عذر إلى رمضان آخر إن أمكنه القضاء في تلك السنة؟ وماذا لو أخره جهلًا أو نسيانًا أو كرهًا؟ وهل تتكرر الفدية بتكرر الأعوام؟.
* تجب الفدية لكل يوم على من أخر قضاء رمضان أو شيئًا منه بعذر أو بغير عذر إلى رمضان آخر إن أمكنه القضاء في تلك السنة.
* لو أخره جهلًا أو نسيانًا أو كرها عليه القضاء فقط، أي من كان يجهل هذا الحكم كحال -أغلب الناس-فعليه القضاء فقط، ولكن بعد أن علم وَجَبَ عليه المسارعة في القضاء قبل رمضان المقبل.
* وتتكرر الفدية بتكرر الأعوام.