-6 إذا اعتبر الدين حالاًّ لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي.
-7 ضابط الإِعسار الذي يوجب الإِنظار: ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدًا أو عينًا.
(1) وهي: صكوك مكتوبة قابلة للتداول، تمثل حقًا نقديًا أي تتضمن دفع مبلغ معين من النقود، وتستحق الدفع بمجرد الاطلاع كالشيك، أو في أجل قصير 6 شهور وهي أداة وفاء وأداة ائتمان.
عقد الاستصناع (1)
إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 إلى 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9 - 14 مايو 1992م.
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع:"عقد استصناع".
وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات، ونظرًا لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة، وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإِسلامي.
قرر:
-1 إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - ملزم للطرفين إذا توفرت فيه الأركان والشروط.
-2 يشترط في عقد الاستصناع ما يلي: