(أ) بيان جنس المُستَصنَع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.
(ب) أن يحدد فيه الأجل.
-3 يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.
-4 يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة.
(1) هو عقد على مبيع في الذمة شُرط فيه العمل، فإذا قال شخص لآخر من أهل الصنائع: اصنع لي الشيء الفلاني بكذا درهمًا، وقبل الصانع ذلك، انعقد استصناعًا.
بيع الوفاء
إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 إلى 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9 - 14 مايو 1992م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع:"بيع الوفاء".
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول بيع الوفاء، وحقيقته:"بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع".
قرر:
-1 إن حقيقة هذا البيع"قرض جر نفعًا"فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء.
-2 يرى المجمع أن هذا العقد غير جائز شرعًا.