الصفحة 65 من 1979

العلاج الطبي إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 إلى 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9 - 14 مايو 1992م.

بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع:"العلاج الطبي".

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.

قرر:

أولًا: التداوي:

الأصل في حكم التداوي أنه مشروع، لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والعملية، ولما فيه من"حفظ النفس"الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع.

وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص:

-فيكون واجبًا على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره، كالأمراض المعدية.

-ويكون مندوبًا إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى.

-ويكون مباحًا إذا لم ينحرج في الحالتين السابقتين.

-ويكون مكروهًا إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات: أشد من العلة المراد إزالتها.

ثانيًا: علاج الحالات الميؤوس منها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت