(1) تمر مخلوط بسمن ولبن مخفق.
-ولحديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول الله! أما إني كنت صائمة! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر"رواه الترمذي، وفي رواية:"أمير نفسه"."
-ولأن القضاء يتبع المقضى عنه، فإذا لم يكن واجبًا، لم يكن القضاء واجبًا، بل يستحب.
-ونص الشافعية والحنابلة على أن من شرع في نافلة صوم لم يلزمه الإتمام، لكن يستحب، ولا كراهة ولا قضاء في قطع صوم التطوع مع العذر.
أما مع عدم العذر فيكره، لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] .
ومن العذر: أن يعز على من ضيّفه امتناعه من الأكل.
وإذا أفطر فإنه لا يثاب على ما مضى إن أفطر بغير عذر، وإلا أثيب.
الثاني: صوم الإعتكاف، وفيه خلاف.
صوم التطوع
وهو:
-1 صوم يوم عاشوراء.
-2 صوم يوم عرفة.
-3 صوم يوم الإثنين والخميس من كل أسبوع.