فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 131

الإجماع على أن المرأة لا تؤمر بحلق رأسها في الحج، ولو كان الحلق جائزًا لهن لشرع في الحج كما هو مشروع للرجل. قال في شرح المهذب:"أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق، بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها". وكذا نقل الإجماع ابن حجر في الفتح وابن قدامة في المغني، وصفة تقصيرها في الحج أو العمرة أن تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة وهي رأس الإصبع من المفصل الأعلى، مما يدل على أن الإسلام ينظر إلى شعر المرأة على أنه زينة وجمال لا ينبغي الإكثار من الأخذ منه أو استئصاله (1) .

أحاديث جاءت بنهي المرأة عن حالق رأسها، وقد ذكرها صاحب كتاب (نصب الراية) ومنها: ما رواه علي - رضي الله عنه - أن النبي ("نهى أن تحلق المرأة رأسها"(2) .

(1) فتح الباري (3/565) ، المغني (3/439) ، وانظر: أضواء البيان (5/590) .

(2) أخرجه النسائي (8/130) ، والترمذي (3/661) قال الألباني: إسناده صحيح ولا يضر إرسال من أرسله. حجاب المرأة ص68. وقال الشنقيطي بعد أن ذكر الأحاديث في النهي عن الحلق نقلًا عن نصب الراية: قال:"وهذه الروايات التي ذكرنا في نهي المرأة عن حلق رأسها عن علي وعثمان وعائشة يعضد بعضها بعضًا كما تعتضد بما تقدم وبما سيأتي إن شاء الله". انظر: أضواء البيان (5/595 - 602) . ونصب الراية (3/95) .

ويشهد لحديث علي المذكور حديث ابن عباس أن النبي ( قال:"ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير". أخرجه أبو داود(5/458) ، والدارقطني (2/271) ، والدارمي (1/390) وغيرهم. قال الحافظ بان حجر في التلخيص (2/280) : إسناده حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت