فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 766 من 1054
لم تعمل إلا أن يكون الفصل بالقسم فلا يبطل العمل كقوله:
438 - (إذن -ولله- أرميهم بحرب ... ... ... ...)
وإليه أشار المصنف بقوله:"أو قبله اليمين"ولا حجة لمن أجاز الفصل
بالنداء أو الدعاء أو معمول الفعل.
حجم الخط: