فهرس الكتاب
1-أن يكون الطفل الرضيع في سن الرضاعة - يعني عامين فأقل -:
وهذا مذهب جماهير العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وصاحبا أبي حنيفة والأوزاعي وبه قال عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وابن عباس وأبو موسى وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى عائشة رضي الله عنها وحجة هذا القول:
-قوله تعالى: { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } [1]
فهو إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة سنتان ، فدل على أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب هي ما كان في الحولين فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك [2] .
-وأخرج الترمذي وابن حبان عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام".
2-أن تكون خمس رضعات مشبعات متفرقات:
... وهذا مذهب الشافعي والمشهور عن أحمد وابن حزم وبه قال عطاء وطاووس ، وهذا منقول عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير ، وهذا هو الراجح والذي يأخذ به علماء العصر وقد أفتى به غير واحد منهم ؛ لأن خمس رضعات متفرقات يكفي الطفل وبه ينبت اللحم ويصبح الطفل الرضيع جزء من الأم المرضعة وابنًا لها من الرضاعة ، وهو ما يحقق العلة من التحريم بسبب الرضاع .
-أخرج أبو داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم".
38)أخطاء تقع في يوم السبوع للمولود ( اليوم السابع لولادته ) :
ومن هذه الأخطاء الزغاريد ، فهي قد تدخل في الصوت الأحمق الذي أخبر عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - .
-فقد أخرج الترمذي بسندٍ صحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
(1) البقرة 233.
(2) تفسير القرطبي وابن كثير .