الصفحة 71 من 86

وكان من قرارات المجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي الآتي:

-لعلاج المرأة: يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلك ، وإلا فامرأة غير مسلمة ، وإلا فطبيب مسلم ثقة ، وإلا فغير مسلم بهذا الترتيب.

-ولا تجوز الخلوة بين المعالج و المرأة التي يعالجها إلا بحضور زوجها أو امرأة أخرى.

§?قال الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ كما في مجموع الفتاوى (10/13) :

وعلى كل حال فالخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها حرام لحديث:

"ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما".

فلابد من حضور أحد معها سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال ، فإن لم يتهيأ فلو من أقاربها النساء ، فإن لم يوجد أحد مما ذكر وكان المرض خطيرًا لا يمكن تأخيره ، فلا أقل من حضور ممرضة ونحوها تفاديًا من الخلوة المنهي عنها . أ هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت