الصفحة 84 من 86

سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح والزهري وعبدالله بن شداد وسفيان الثوري وغيرهما ،

وحجة هذا الفريق ودليلهم:ــ

أولًا:- العمومات الواردة في الكتاب العزيز كقوله تعالى:

{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ34} يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ {35} ( التوبة 34 ، 35 )

والمراد بكنز الذهب والفضة: عدم إخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الحقوق ،

قال عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ:

كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنزٍ ، وقل ما لا تؤدى زكاته فهو كنزُ وإن كان ظاهرًا على وجه الأرض.

§ قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ:

وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ مرفوعًا وموقوفًا أ هـ

والآية عامة في جميع الذهب والفضة لم تخصص شيئًا دون شيء ، فمن قال: بخروج الحلى المباح المعد للزينة من هذا العموم ... فعليه الدليل.

ثانيًا: ـ الأحاديث العامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الآمرة بإخراج زكاة الذهب والفضة

-فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد فُيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار".

ثالثًا: ـ الأحاديث الخاصة الواردة بخصوص إخراج زكاة الحلي والوعيد لمن لم يخرجها

ومن هذه الأحاديث:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت